Page 59 - alamn
P. 59
• الإطـــار القانونـــي الدولـــي لمكافحـــة مـــن الإســـتراتيجيات والتدابيـــر العمليـــة بتجنيدهـــم وغيـــر ذلك من أعمـــال الاتجار.
النموذجيـــة ،المرفقـــة بذلك القـــرار فرو ًعا ويـــرد في المـــادة 3من بروتوكـــول الاتجار
الإرهـــاب. بشـــأن ضمـــان الحظـــر القانونـــي لجميـــع بالأشـــخاص أن الاستغلال يشـــمل ،كحد
أشـــكال العنـــف ضـــد الأطفـــال وتنفيـــذ أدنـــى ،اســـتغلال دعـــارة الغيـــر أو ســـائر
• القانون الإنساني الدولي. برامـــج منـــع شـــاملة .ويـــرد فـــي الفـــرع أشـــكال الاســـتغلال الجنســـي ،أو السخرة
المتعلـــق بتنفيـــذ برامـــج منـــع شـــاملة، أو الخدمـــة قســـ ًرا ،أو الاســـترقاق أو
• القانـــون الدولـــي بشـــأن الاتجـــار أنـــه ينبغـــي لهيئـــات العدالـــة الجنائيـــة، الممارسات الشـــبيهة بالرق ،أو الاستعباد
التي تعمـــل ،حســـب الاقتضـــاء بالتعاون أو نـــزع الأعضـــاء ،وأن تجنيـــد طفـــل أو
واســـتغلالهم. بالأطفـــال مـــع هيئـــات حمايـــة الطفـــل والرعايـــة نقلـــه أو تنقيلـــه أو إيـــواءه أو اســـتقباله
الاجتماعية والصحـــة والتعليم ومنظمات لغرض الاســـتغلال ينبغي اعتبـــاره «اتجا ًرا
• القانون الجنائي الدولي. المجتمـــع المدني ،أن تضـــع برامج فعالة
لمنـــع العنف كجـــزء من برامـــج ومبادرات بالأشـــخاص».
ثان ًيـــا :لا يوجـــد نهج واحد يناســـب الجميع أوســـع نطا ًقـــا ترمـــي إلـــى منـــع الجريمـــة إســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة العالميـــة
للتعامل مع هذه المشـــكلة. بغية إرســـاء بيئـــة حمائيـــة للأطفال . لمكافحـــة الإرهـــاب
إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن يســـهم التعاون علـــى الرغم مـــن أن العنف ضـــد الأطفال
.1التغلـــب على الانقســـام الملحوظ بين الدولـــي الفاعـــل فـــي مواجهة اســـتغلال ليـــس عمو ًمـــا موضـــوع الإطـــار القانوني
الأطفال مـــن قبل الجماعات المســـلحة؟ الدولي المتصل بمكافحـــة الإرهاب فلقد
المصالـــح الأمنية وحقـــوق الطفل. نهـــج مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي تناولـــت الجمعيـــة العامـــة هـــذه الظاهرة
بالمخـــدرات والجريمـــة بخصـــوص أهمية فـــي إطـــار مكافحـــة الإرهـــاب بمناســـبة
.2تجنيـــد الأطفـــال مـــن قبـــل الجماعات التعـــاون الدولـــي والقوانيـــن الدوليـــة الاســـتعراض الخامـــس الـــذي يجـــري كل
ســـنتين لإســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة
الإرهابيـــة والمتطرفـــة العنيفـــة هـــو الناظمـــة لـــه. العالميـــة لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي القرار
أو ًل :القانون الدولي ،۹۰/۲۸۸وقـــد أدانـــت الجمعيـــة ذلـــك
شـــكل خطير مـــن أشـــكال العنف ضد • حقـــوق الطفـــل كجـــزء مـــن القانـــون بشـــدة في قرارهـــا ۷۰/۲۹۱بشـــأن التجنيد
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. المنهجي للأطفال واســـتخدامهم لارتكاب
الأطفـــال ،ويـــؤدي إلـــى الاســـتغلال. هجمـــات إرهابيـــة ،فض ًل عـــن الانتهاكات
والتجـــاوزات التـــي ترتكبهـــا الجماعـــات
.3يجـــب أن تكـــون مصالـــح الطفـــل الإرهابيـــة ضـــد الأطفـــال ،ولاحظـــت أن
هـــذه الانتهـــاكات والتجـــاوزات قـــد ترقى
الفضلـــى هـــي الاعتبـــار الأول دائ ًمـــا.
.4الهـــدف الرئيـــس هـــو تعزيـــز إعـــادة إلى مســـتوى جرائـــم الحرب .
إســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتدابيرها
التأهيـــل وإعـــادة الإدمـــاج. العمليـــة النموذجية للقضـــاء على العنف
ضـــد الأطفـــال بمجـــال منـــع الجريمـــة
.5للأطفـــال الذيـــن ُي ّدعـــى أنهـــم انتهكوا
والعدالـــة الجنائية
قانـــون العقوبات أو يتهمـــون بذلك أو أدانـــت الجمعية العامة بشـــدة في قرارها
۹۹/۱۹جميـــع أعمال العنف ضد الأطفال،
يثبـــت عليهـــم ذلـــك الحق فـــي التمتع وأكـــدت مجـــد ًدا واجب الدولة فـــي حماية
الأطفـــال مـــن جميـــع أشـــكال العنف في
بجميـــع الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا الدوائـــر العامـــة والخاصـــة ،واعتمـــدت
إســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتدابيرها
فـــي القانـــون الدولـــي فيمـــا يتعلـــق العمليـــة النموذجية للقضـــاء على العنف
ضـــد الأطفـــال فـــي مجـــال منـــع الجريمة
بقضـــاء الأحداث. والعدالـــة الجنائية ،ويتضمـــن الجزء الأول
59