Page 59 - alamn
P. 59

‫•	 الإطـــار القانونـــي الدولـــي لمكافحـــة‬      ‫مـــن الإســـتراتيجيات والتدابيـــر العمليـــة‬       ‫بتجنيدهـــم وغيـــر ذلك من أعمـــال الاتجار‪.‬‬
                                                   ‫النموذجيـــة‪ ،‬المرفقـــة بذلك القـــرار فرو ًعا‬      ‫ويـــرد في المـــادة ‪ 3‬من بروتوكـــول الاتجار‬
                ‫الإرهـــاب‪.‬‬                        ‫بشـــأن ضمـــان الحظـــر القانونـــي لجميـــع‬        ‫بالأشـــخاص أن الاستغلال يشـــمل‪ ،‬كحد‬
                                                   ‫أشـــكال العنـــف ضـــد الأطفـــال وتنفيـــذ‬         ‫أدنـــى‪ ،‬اســـتغلال دعـــارة الغيـــر أو ســـائر‬
‫•	 القانون الإنساني الدولي‪.‬‬                        ‫برامـــج منـــع شـــاملة‪ .‬ويـــرد فـــي الفـــرع‬     ‫أشـــكال الاســـتغلال الجنســـي‪ ،‬أو السخرة‬
                                                   ‫المتعلـــق بتنفيـــذ برامـــج منـــع شـــاملة‪،‬‬       ‫أو الخدمـــة قســـ ًرا‪ ،‬أو الاســـترقاق أو‬
‫•	 القانـــون الدولـــي بشـــأن الاتجـــار‬         ‫أنـــه ينبغـــي لهيئـــات العدالـــة الجنائيـــة‪،‬‬    ‫الممارسات الشـــبيهة بالرق‪ ،‬أو الاستعباد‬
                                                   ‫التي تعمـــل‪ ،‬حســـب الاقتضـــاء بالتعاون‬            ‫أو نـــزع الأعضـــاء‪ ،‬وأن تجنيـــد طفـــل أو‬
‫واســـتغلالهم‪.‬‬  ‫بالأطفـــال‬                        ‫مـــع هيئـــات حمايـــة الطفـــل والرعايـــة‬         ‫نقلـــه أو تنقيلـــه أو إيـــواءه أو اســـتقباله‬
                                                   ‫الاجتماعية والصحـــة والتعليم ومنظمات‬                ‫لغرض الاســـتغلال ينبغي اعتبـــاره «اتجا ًرا‬
    ‫•	 القانون الجنائي الدولي‪.‬‬                     ‫المجتمـــع المدني‪ ،‬أن تضـــع برامج فعالة‬
                                                   ‫لمنـــع العنف كجـــزء من برامـــج ومبادرات‬                                         ‫بالأشـــخاص»‪.‬‬
‫ثان ًيـــا‪ :‬لا يوجـــد نهج واحد يناســـب الجميع‬    ‫أوســـع نطا ًقـــا ترمـــي إلـــى منـــع الجريمـــة‬  ‫إســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة العالميـــة‬

‫للتعامل مع هذه المشـــكلة‪.‬‬                             ‫بغية إرســـاء بيئـــة حمائيـــة للأطفال‪ .‬‬                               ‫لمكافحـــة الإرهـــاب‬
                                                   ‫إلـــى أي مـــدى يمكـــن أن يســـهم التعاون‬          ‫علـــى الرغم مـــن أن العنف ضـــد الأطفال‬
‫‪ .1‬التغلـــب على الانقســـام الملحوظ بين‬           ‫الدولـــي الفاعـــل فـــي مواجهة اســـتغلال‬          ‫ليـــس عمو ًمـــا موضـــوع الإطـــار القانوني‬
                                                   ‫الأطفال مـــن قبل الجماعات المســـلحة؟‬               ‫الدولي المتصل بمكافحـــة الإرهاب فلقد‬
‫المصالـــح الأمنية وحقـــوق الطفل‪.‬‬                 ‫نهـــج مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي‬         ‫تناولـــت الجمعيـــة العامـــة هـــذه الظاهرة‬
                                                   ‫بالمخـــدرات والجريمـــة بخصـــوص أهمية‬              ‫فـــي إطـــار مكافحـــة الإرهـــاب بمناســـبة‬
‫‪ .2‬تجنيـــد الأطفـــال مـــن قبـــل الجماعات‬       ‫التعـــاون الدولـــي والقوانيـــن الدوليـــة‬         ‫الاســـتعراض الخامـــس الـــذي يجـــري كل‬
                                                                                                        ‫ســـنتين لإســـتراتيجية الأمـــم المتحـــدة‬
‫الإرهابيـــة والمتطرفـــة العنيفـــة هـــو‬                                       ‫الناظمـــة لـــه‪.‬‬      ‫العالميـــة لمكافحـــة الإرهـــاب فـــي القرار‬
                                                                          ‫أو ًل‪ :‬القانون الدولي‬         ‫‪ ،۹۰/۲۸۸‬وقـــد أدانـــت الجمعيـــة ذلـــك‬
‫شـــكل خطير مـــن أشـــكال العنف ضد‬                ‫•	 حقـــوق الطفـــل كجـــزء مـــن القانـــون‬         ‫بشـــدة في قرارهـــا ‪ ۷۰/۲۹۱‬بشـــأن التجنيد‬
                                                            ‫الدولـــي لحقـــوق الإنســـان‪.‬‬              ‫المنهجي للأطفال واســـتخدامهم لارتكاب‬
‫الأطفـــال‪ ،‬ويـــؤدي إلـــى الاســـتغلال‪.‬‬                                                               ‫هجمـــات إرهابيـــة‪ ،‬فض ًل عـــن الانتهاكات‬
                                                                                                        ‫والتجـــاوزات التـــي ترتكبهـــا الجماعـــات‬
‫‪ .3‬يجـــب أن تكـــون مصالـــح الطفـــل‬                                                                  ‫الإرهابيـــة ضـــد الأطفـــال‪ ،‬ولاحظـــت أن‬
                                                                                                        ‫هـــذه الانتهـــاكات والتجـــاوزات قـــد ترقى‬
‫الفضلـــى هـــي الاعتبـــار الأول دائ ًمـــا‪.‬‬
‫‪ .4‬الهـــدف الرئيـــس هـــو تعزيـــز إعـــادة‬                                                                        ‫إلى مســـتوى جرائـــم الحرب‪ .‬‬
                                                                                                        ‫إســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتدابيرها‬
‫التأهيـــل وإعـــادة الإدمـــاج‪.‬‬                                                                        ‫العمليـــة النموذجية للقضـــاء على العنف‬
                                                                                                        ‫ضـــد الأطفـــال بمجـــال منـــع الجريمـــة‬
‫‪ .5‬للأطفـــال الذيـــن ُي ّدعـــى أنهـــم انتهكوا‬
                                                                                                                                 ‫والعدالـــة الجنائية‬
‫قانـــون العقوبات أو يتهمـــون بذلك أو‬                                                                  ‫أدانـــت الجمعية العامة بشـــدة في قرارها‬
                                                                                                        ‫‪ ۹۹/۱۹‬جميـــع أعمال العنف ضد الأطفال‪،‬‬
‫يثبـــت عليهـــم ذلـــك الحق فـــي التمتع‬                                                               ‫وأكـــدت مجـــد ًدا واجب الدولة فـــي حماية‬
                                                                                                        ‫الأطفـــال مـــن جميـــع أشـــكال العنف في‬
‫بجميـــع الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا‬                                                                  ‫الدوائـــر العامـــة والخاصـــة‪ ،‬واعتمـــدت‬
                                                                                                        ‫إســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتدابيرها‬
‫فـــي القانـــون الدولـــي فيمـــا يتعلـــق‬                                                             ‫العمليـــة النموذجية للقضـــاء على العنف‬
                                                                                                        ‫ضـــد الأطفـــال فـــي مجـــال منـــع الجريمة‬
    ‫بقضـــاء الأحداث‪.‬‬                                                                                   ‫والعدالـــة الجنائية‪ ،‬ويتضمـــن الجزء الأول‬

‫‪59‬‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64